للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنّه قام على الفور «١» فى طلب الحصّة المبيعة من المشترى من غير تأخير ولا عاقة «٢» ؛ يعلمون ذلك ويشهدون به بسؤال «٣» من جازت مسألته، وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته؛ ويؤرّخ؛ ثم يشهد فيه الشهود عند الحاكم. ثمّ يكتب تحته محضرا بأنّ الدّار المذكورة قابلة للقسمة «٤» ، وصيغته: شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخره- وهم من أهل الخبرة بالعقار وتقويمه وقسمته- أنّهم ساروا بإذن صحيح شرعىّ من القاضى فلان الحاكم بالجهة الفلانيّة إلى حيث الدّار الآتى ذكرها فيه، الجارية منها حصّة مبلغها كذا وكذا سهما فى ملك فلان متنجّز المحضر الأوّل المستشفع «٥» فيه «٦» ، وحصّة مبلغها كذا وكذا سهما فى ملك المشترى المدّعى عليه الشفيع «٧» المذكور، منتقلة إليه بالابتياع الشرعىّ [من شريك «٨» ] المستشفع «٩» المذكور، لكشف حالها، ومعرفة جملتها وتفصيلها، وسبب طلب الشّفعة من متنجّز هذا المحضر فيها «١٠» ، بحكم ابتياع المشترى الشفيع «١١» لحصّته «١٢» فيها ودخوله على المستشفع «١٣» ، وأنّها هل تتهيّأ فيها قسمة التعديل بالأجزاء