السائغ، وسطّر تحت رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله، وذلك بعد أن ثبتت عنده على الوضع الشرعىّ بشهادة عدلين- هما فلان وفلان الواضعا «١» رسم شهادتهما فى مسطور الدّين المذكور- الغيبة الشرعيّة وأقام كلّ منهما شهادته عنده بغيبة المقرّ المذكور، وقالا:«إنّهما به عارفان» ، وقبل ذلك منهما القبول الشرعىّ، وسطّر تحت رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله، وأحلف المقرّ له بالله العظيم، اليمين الشرعيّة المتوجّهة عليه، المؤرّخة فى مسطور الحلف المكتتب على ظهر المسطور أو الملصق بذيل مسطور الدين، بالتماسه لذلك على الأوضاع الشرعيّة، ثبوتا «٢» شرعيّا معتبرا؛ وأنّه حكم بذلك وأمضاه، وألزم بمقتضاه، على الوجه الشرعىّ، مع إبقاء كلّ ذى حجّة معتبرة على حجّته، وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما بعد تقدّم الدعوى المسموعة وما ترتّب عليها؛ ولمّا تكامل ذلك كلّه عنده وصحّ لديه- أحسن الله اليه- سأله من جازت مسألته، وسوّغت الشريعة المطهّرة أجابته، المكاتبة عنه بذلك، فأجابه الى سؤاله، وتقدّم بكتابة هذا الكتاب الحكمىّ فكتب عن إذنه؛ فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكّامهم واعتمد تنفيذه وإمضاءه حاز الأجر والثواب، والرضا «٣» وحسن المآب؛ وفّقه الله وإيّانا لما «٤» يحبّه ويرضاه؛ وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانىّ فى اليوم الفلانىّ- ويؤرّخ- مثال العلامة بعد البسملة كذا وكذا، وعدد أوصاله كذا وكذا؛ ويختم الكتاب.