للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنّ هذا زعم أنّك جئت تشتكين أنّه يجتنب [١] فراشك، قالت:

أجل، إنّى امرأة شابّة، وإنّى أبتغى ما تبتغى النّساء، فأرسل إلى زوجها فجاء، فقال لكعب: اقض بينهما، فقال: أمير المؤمنين أحقّ أن يقضى بينهما، فقال: عزمت عليك لتقضينّ بينهما؛ فإنّك فهمت من أمرهما ما لم أفهم! قال: فإنّى أرى أنّ لها يوما من أربعة أيّام؛ وكان زوجها له أربع نسوة، فإذا لم يكن له غيرها فإنّى أقضى لها بثلاثة أيّام ولياليهنّ يتعبّد فيهنّ، ولها يوم وليلة.

فقال عمر: والله جاء رأيك الأوّل أعجب إلىّ من الآخر، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة. فلم يزل قاضيا على البصرة إلى أن قتل يوم الجمل؛ وذلك أنّه لمّا اصطفّ النّاس للقتال خرج وبيده المصحف فنشره، وجال بين الصّفين يناشد النّاس فى دمائهم، فأتاه سهم غرب [٢] فقتله.

وقد قيل: إنّ المصحف كان فى عنقه، وعليه برنس وبيده عصا وهو آخذ بخطام الجمل، فأتاه سهم فقتله.

وروى أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله بسنده إلى محمد بن سيرين، قال: جاءت [٣] امرأة إلى عمر بن الخطّاب رضى الله عنه، فقالت:

إنّ زوجى يصوم النهار، ويقوم اللّيل، فقال: ما تريدين؟

أتريدين أن أنهاه عن صيام النّهار، وقيام اللّيل! قال: ثم رجعت


[١] ك: «تجنب» .
[٢] سهم غرب، بالسكون ويحرك: لا يدرى راميه.
[٣] الاستيعاب لابن عبد البر ١٣١٨- ١٣٢٠.