للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام، فهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب وقد حقق أحوالهم كلّ من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم، ومن عامة الناس أيضا في هذا الزمان، لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الفرنج [المخزولين] [١] على البلاد الساحلية، فلما صارت بلاد الإسلام [٢] انكشف حالهم وظهر ضلالهم، والابتلاء بهم كثير جدا. فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم أو يتزوّج منهم أو يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم لا؟ وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا؟

وهل يجوز استخدامهم فى ثغور المسلمين وتسليمها إليهم، أم يجب على ولى الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من المسلمين الكفاة [٣] ؟ وهل يأثم إذا أخر طردهم؟ أم يجوز له التمهل [مع أن فى عزمه ذلك] [٤] وإذا استخدمهم وقطعهم، أولم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت المال عليهم؟ وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى فأخره ولى الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين، أو أرصده لذلك، هل يجوز له فعل هذه الصور؟

أم يجب عليه؟ [٥] وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم فئ حلال أم لا؟ وإذا جاهدهم ولى الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم، وقطعهم من حصون المسلمين، وتحذير أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأمرهم [٦] بالصوم والصلاة، ومنعهم من إظهار دينهم الباطل- وهم الذين [٧] يلونه من الكفار هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من التصدىّ والترصد لقتال التتار فى بلادهم وهدم بلاد سيس، وديار الفرنج على أهلها أم هذا أفضل؟ وهل يعدّ مجاهد النّصيريّة المذكورين مرابطا؟ [١١٠] ويكون أجره كأجر المرابط فى الثغور


[١] إضافة من المرجع السابق.
[٢] عبارة المرجع السابق «فلما جاءت أيام الإسلام» .
[٣] فى السلوك ملحق الدكتور زيادة ٢: ٩٤٣ «الأكفاء» .
[٤] ما بين الحاصرتين من مجموع الفتاوى ٣٥: ١٤٨.
[٥] إضافة عن المرجع السابق.
[٦] كذا فى الأصول. وفى مجموع الفتاوى ٣٥: ١٤٨ «وألزامهم» .
[٧] إضافة عن المرجع السابق.