للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها، كان تقصيرا منه إن جلّ، ومعذورا فيه إن قلّ. ولم يكن لمن قلّده تنفيذ تقريره إلا عن إذنه، وإلا كان عزلا خفيّا؛ لأنه يصير ملتزما وقد كان ملزما، ومحكّما [١] وقد كان حاكما.

والثانى: أن يكون التقليد فيما بعد عنه ويمكن استئماره [٢] فيه، فيجوز أن يستنيب فى تقريره، ويكون موقوفا على إمضاء الوزير وتنفيذه. ولا يجمع المستناب بين الأمرين، ليكون التقليد مقصورا على التقرير، والوزير مختصا بالتنفيذ. فإن جمع المستناب بين التقرير والتنفيذ كان فيه متجوّزّا، إلا أن يؤمر به فيصير الآمر متجوّزا، إلا أن يكون اضطرارا يزول معه حكم الاختيار.

والثالث: أن يكون التقليد [٣] فيما بعد عنه ويتعذّر استئماره فيه، فيجوز أن [يستنيب [٤] فيه من] يجمع بين تقريره وتنفيذه إذا تكاملت فى المستناب ثلاثة شروط: أحدها الكفاية التى ينهض بها فى التقرير. والثانى الهيبة التى يطاع بها فى التنفيذ. والثالث الأمانة التى يكفّ بها عن الاسترشاء والخيانة، بعد تكامل الشروط المعتبرة فى جميع الولايات، وهى ثلاثة: العقل، والديانة، والمروءة. فلا فسحة فى تقليد من أخلّ ببعضها، لقصوره عن حقها، وخروجه من أهلها؛ وإنما يختلف ما سواها باختلاف الولايات، وإن كانت هذه مستحقّة فى جميعها. وقد قال كسرى أبرويز: من اعتمد على كفاة السوء لم يخل من رأى فاسد وظنّ كاذب وعدوّ غالب. وقد قال بعض الحكماء:


[١] كذا فى قوانين الوزارة، وفى الأصل: «لأنه ملزم وقد كان ملزما، ومحكم ... الخ» .
[٢] الاستثمار: المشاورة.
[٣] كذا فى قوانين الوزارة، والتقليد هو موضوع الكلام، وفى الأصل: «التنفيذ ... » .
[٤] التكلمة عن «قوانين الوزارة» .