للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاستنكهها «١» ، فإن وجدت رائحة الثّوم فى فيها فهى ثيّب، وإن لم تجد فيه رائحة فهى بكر. وبذلك أيضا تعرف حملها، فإن وجدت للثّوم رائحة فهى غير «٢» حامل وإن لم تجدها فهى حامل.

قال: وإذا أردت أن تختبر حال امرأة، وهل بقيت تحمل أم «٣» لا فمرها أن تأخذ زراوندا «٤» مدحرجا، وتسحقه بمرارة البقر، ثم تحمله بعد طهرها ليلة، فاذا أصبحت، فان وجدت طعمه فى فيها فهى تحمل، وإلّا فهى عاقر.

وقال صاحب كتاب (فردوس الحكمة) : إذا تبخّرت المرأة بحافر فرس أو حافر بغل أو حافر حمار أسقطت الولد والمشيمة؛ واذا تحمّلت «٥» به بعد الجماع لم تحبل.

قال: ومن طلى ذكره بمرارة دجاجة سوداء ثمّ جامع امرأة لم تحمل بعد ذلك أبدا.

وقال جابر بن حيّان: إذا أخذت المرأة حبّة خروع وغمّضت عينيها وابتلعتها لم تحبل سنة.

قال: وإن ابتلعت حبّتين لم تحمل سنتين؛ وإن ابتلعت ثلاثا فثلاث، وكذلك كلّما «٦» زادت كانت كلّ حبّة بسنة.