للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وإذا أخذ رأس خشّاف «١» ووضع تحت رأس امرأة عند الجماع، لم تحبل من ذلك الوطء.

قال: وإن أخذ شوكران «٢» وسحق وعجن بلبن رمكة «٣» وجعل فى صرّة، وربط فى عضد المرأة الأيسر، لم تحبل أبدا ما دام عليها.

قال: وإن شربت المرأة بول كبش لم تحبل أبدا. [وكذلك «٤» إن شربت من رغا «٥» الجمل الهائج لم تحبل أبدا] .

وقال شرك «٦» الهندىّ: إذا أردت ذهاب غيرة المرأة فلا تغار من ضرّتها ولا من وطء جارية، فاسقها دماغ أرنب بشراب وهى لا تعلم.

قال: وإن سقيت مرارة ذئب بعسل وهى لا تعلم ذهبت غيرتها.

ومما يذهب غيرة المرأة أن تسقى غبار دقيق الشّعير من الرّحى الدائرة بماء المطر فإنّه جيّد فى ذهاب الغيرة.