وعن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه، أنه وجد رجلا في بعض الأضاحى ينكح رجلا كما تنكح المرأة. فجمع أبو بكر رضى الله عنه لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم، فيهم علىّ بن أبى طالب، وقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمّة إلا أمّة واحدة. ففعل الله بهم ما قد علمتم. أرى أن نحرّقه بالنار، فاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرّق بالنار. فأمر به أبو بكر رضى الله عنه أن يحرّق بالنار.
وقد حرّقهم عبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.
- وعن يزيد بن قيس أن علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه رجم لوطيّا.
- وعن سعيد بن زيد قال: سئل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، ما حدّ اللوطىّ؟ قال: ينظر أعلى بيت في القرية فيرمى منكّسا ثم يتبع بالحجارة.
وللتابعين ولأئمة العلماء في ذلك أقوال:
فمنهم من رأى أن حدّه كحدّ الزنا، وفرّق بين المحصن وغير المحصن.
ومنهم من رأى أن حدّه القتل أحصنا، أو لم يحصنا.
روى سفيان عن جابر عن الشعبىّ أنه قال: اللّوطىّ يرجم، أحصن أو لم يحصن.
وعن ابن أبى نجيح عن عطاء قال: حدّ اللوطىّ حدّ الزانى؛ وإن أحصن رجم، وإلا جلد. وبه قال الهيثم.
وعن قتادة عن الحسن أنه قال في الرجل يخالط الرجل: إن كان أحصن، جلد ورجم؛ وإن كان لم يحصن، جلد ونفى.
وعن مالك بن أنس عن الزهرى قال: يرجم، أحصن أو لم يحصن.