للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختلفوا: هل ضربه فى الصلاة؟ أو قبل الدخول فيها؟ وهل استخلف من أتمّ بهم الصلاة أو هو أتمها؟ قال أبو عمر بن عبد [١] البر: والأكثر أنه استخلف جعدة [٢] بن هبيرة، فصلّى بهم تلك الصلاة.

قال: [٣] ثم قال على رضى الله عنه لأصحابه حين أخذوا ابن ملجم:

احبسوه فإن متّ فاقتلوه ولا تمثلوا به، وإن لم أمت فالأمر إلى فى العفو أو القصاص.

وقيل [٤] : إنه قال لهم: «النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه وإن بقيت رأيت فيه رأيى، يا بنى عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلنّ إلّا قاتلى» .

وأتت [٥] أم كلثوم ابنة على رضى الله عنهما إلى ابن ملجم وهو مكتوف فقالت: «أى عدو الله، إنه لا بأس على أبى، والله مخزيك» .

قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد شريته بألف وسممّته بألف، ولو كانت الضربة بأهل مصر ما بقى منهم أحد.

قال: ثم أوصى علىّ رضى الله عنه أولاده بتقوى الله، ولم ينطق إلا بقول «لا إله إلا الله» حتى مات رضى الله عنه وأرضاه.

روى [٦]

عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلىّ


[١] فى الاستيعاب ج ٣ ص ٥٩.
[٢] أم جعدة هى أم هانىء أخت على بن أبى طالب.
[٣] أبو عمر أبن عبد البر.
[٤] انظر الكامل لابن الأثير ج ٣ ص ١٩٦.
[٥] انظر تاريخ ابن جرير الطبرى ج ٤ ص ١١٢ والكامل.
[٦] انظر لهذه الرواية وما بعدها الاستيعاب ج ٣ ص ٦٠- ٦١.