للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن كان في تجارة؟ قال: نعم يقصر كان في حج أو عمرة.

قال: وفي معصية لا يقصر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو أو حج؟

فقال: رواه شعبه، وسفيان عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد اللَّه (١).

ورواه هؤلاء الصغار عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (٢).

وقد روي، عن عبد اللَّه بن مسعود غير هذا. روى عمران بن عمير، عن أبيه: أن عبد اللَّه قصر إلى ضيعة له (٣).

وروي عن ابن مسعود أنه قال: بُعْدُ كَمْ جسركم هذا -يعني: السواد؟ لا يقصر إلا من أفق إلى أفق، المكان البعيد (٤).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل مسافرًا، فقدم على أهله وما ينسب له، أتم الصلاة، وهو قول ابن عباس (٥).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٣)


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٤٢٧.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٩).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٤ (٨١٤٨) عن عمران بن عمير عن أبيه قال: خرجت مع عبد اللَّه إلى مكة فصلى ركعتين بقنطرة الحرة.
(٤) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٢ (٤٢٨٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٥ (٨١٥٥).
(٥) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٤ (٤٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>