للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟

قال: يتم إذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى.

"مسائل صالح" (٣٧٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المسافر متى يتم -أعنى الصلاة؟

قال: إذا أزمع على إقامة أحد عشرين صلاة.

"مسائل أبي داود" (٥١٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليالٍ، ثم قصر في ذلك الصلاة.

قال: يعيد صلاته.

"مسائل أبي داود" (٥٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد

قال: إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته وهو مسافر؟

قال: يتم الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٥٢١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٣)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>