قال صالح: وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟
قال: يتم إذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى.
"مسائل صالح" (٣٧٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المسافر متى يتم -أعنى الصلاة؟
قال: إذا أزمع على إقامة أحد عشرين صلاة.
"مسائل أبي داود" (٥١٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليالٍ، ثم قصر في ذلك الصلاة.
قال: يعيد صلاته.
"مسائل أبي داود" (٥٢٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد
قال: إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته وهو مسافر؟
قال: يتم الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٥٢١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٣)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٤٠٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute