قيل لأحمد بن حنبل فإذا قال: أخرج اليوم أخرج غدًا يقصر؟
قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم.
"التمهيد" ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠
نقل الأثرم عنه: إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بحديث جابر وابن عباس: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لصبح رابعة (١).
ونقل المروذي عنه: إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الغداة يوم التروية بمكة.
ونقل حرب عنه: إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة أتم.
وقال الفضل بن زياد: قيل له: يا أبا عبد اللَّه يحكون أنك تقول: إذا أجمع على إقامة أكثر من أربعة وصلاة أتم؟
فقال: لا يفهمون، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجمع على إقامة أربع وصلاة فقصر.
ونقل أيوب بن إسحاق عنه: إن أزمع على إقامة خمسة أيام يتم، وما دون ذلك يقصر.
ونقل طاهر التميمي عنه: إذا نوى إقامة أربعة أيام وأكثر من صلاة اليوم الخامس أتم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٩٩ - ١٠٠
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧ البخاري (٢٥٠٦)، ومسلم (١٢١٦)، (١٢٤٠).