للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا.

قال: أنعس؟

قال: إن نعست فتوضأ.

"مسائل أبي داود" (٥٣٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟

قال: نعم، ويكون في وقت الآخر.

"مسائل أبي داود" (٥٢٤)

قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟

قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر.

"مسائل أبي داود" (٥٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟

قال: أرجو.

"مسائل أبي داود" (٥٢٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء.

سألته عن صلاة المسافر؟

قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>