قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا.
قال: أنعس؟
قال: إن نعست فتوضأ.
"مسائل أبي داود" (٥٣٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟
قال: نعم، ويكون في وقت الآخر.
"مسائل أبي داود" (٥٢٤)
قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟
قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر.
"مسائل أبي داود" (٥٢٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (٥٢٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟
قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء.
سألته عن صلاة المسافر؟
قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما.
"مسائل ابن هانئ" (٤١٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute