للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزق الصف، آمره بالإعادة؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٣٣٣)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرًا.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٦)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب [. . .] (١) فكان ابن المبارك لا يصلي فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبًا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل يقوم في موضع ليس بغصب؟

قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في المسجد، يعني متطوع.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٤)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟

قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٥)

قال ابن هانئ: وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟


(١) قال محقق "مسائل ابن هانئ": أفسدت الكلمة بالحبر الجديد. ولعلها بيتًا، أو شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>