قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزق الصف، آمره بالإعادة؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٣٣٣)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرًا.
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٦)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب [. . .] (١) فكان ابن المبارك لا يصلي فيه.
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبًا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل يقوم في موضع ليس بغصب؟
قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في المسجد، يعني متطوع.
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٤)
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟
قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق.
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٥)
قال ابن هانئ: وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟
(١) قال محقق "مسائل ابن هانئ": أفسدت الكلمة بالحبر الجديد. ولعلها بيتًا، أو شيئًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute