قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان.
"طبقات الحنابلة" ٣/ ١٠٦
قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه.
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٠/ ٤٠٤
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق.
ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط.
"شرح العمدة" ص ٤٧ - ٤٧٦
قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟
قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق.
وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟
قال: أخشى أن تكون من الطريق.
"الفروع" ٤/ ٥١٩.
نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب،
قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧
قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute