للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر (١).

وقال زيد بن أسلم: عن الزهري، عن أنس (٢). وقد اختلفوا فيه. وأرى إذا كان بهم رمق أن يغسلوا، ويصلى عليهم، وما يضرهم من الصلاة؟ ! هذا عمر بن الخطاب قد كان شهيدًا قد صُلي عليه، ولكنه حمل وبه رمق، وأرى إذا حمل من المعركة وبه رمق أن يُغسل ويصلى عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الشهيد يُغسَّل؟

قال: إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل، وإن مات في المعركة لم يغسل.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من قتل في المعركة وبه رمق حمل؟

قال: يغسل. ومن قتل ولا رمق فيه، يدفن في ثيابه، يلف في دمائه، إلا أن يكون عليه جلد، أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد.

قال: يعجبني أن ينزع عنه الحديد.

"مسائل عبد اللَّه" (٥١١)


(١) رواه البخاري (١٣٤٣).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٢٨، وأبو داود (٣١٣٥)، والترمذي (١٠١٦) كلهم من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس.
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه، وقال: وسألت محمدًا -أي البخاري- عن هذا الحديث فقال: حديث الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>