للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: تفرق.

"مسائل ابن هانئ" (٩١١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟

قال: يأخذه الغاسل.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٢)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن يعصر في الثانية؟

قال: ويغسل ثلاث غسلات.

قال: وإذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع.

وقال: سمعت أبي يقول: يغطيه -يعني الميت- بعد الغسل ويجلله بثوب، ويدخل يديه لا يرى منه شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٣)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت، أو يؤخذ شعره أو يقص شاربيه؟

قال: إذا كان شيء فاحش.

ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى.

وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٥)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٧) من طريق خالد الحذاء، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>