قال: تفرق.
"مسائل ابن هانئ" (٩١١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟
قال: يأخذه الغاسل.
"مسائل ابن هانئ" (٩١٢)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن يعصر في الثانية؟
قال: ويغسل ثلاث غسلات.
قال: وإذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع.
وقال: سمعت أبي يقول: يغطيه -يعني الميت- بعد الغسل ويجلله بثوب، ويدخل يديه لا يرى منه شيئًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٣)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت، أو يؤخذ شعره أو يقص شاربيه؟
قال: إذا كان شيء فاحش.
ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى.
وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٥)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٥٣ (١٠٩٤٧) من طريق خالد الحذاء، به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute