يختار الوتر من الكفن.
"مسائل أبي داود" (٩٤٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ في ثوب واحد؟
قال: إذا كان ضرورة؛ وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب.
"مسائل أبي داود" (٩٤٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟
قال: يؤزر، ثُمَّ يقمص، ثُمَّ يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص.
"مسائل أبي داود" (٩٤٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: إنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقون خرقًا ويدخلونه فيه؟
فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك.
"مسائل أبي داود" (٩٤٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يُتخذ الأزرار إذا لم يُزَرَّ عليه؟ !
"مسائل أبي داود" (٩٤٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟
قال: لم أسمع، ولكن إذا لُفَّ في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار.
"مسائل أبي داود" (٩٥٠)
قال أبو داود: وسمعت أحمد وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟
رواه البخاري (١٣٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute