للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل لأبي عبد اللَّه: أفلا ننصرف إذا كبر الخامسة؟

فقال: سبحان اللَّه! النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر خمسًا. رواه زيد بن أرقم (١)، قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا اللَّه وإياه يقول: ينصرف إذا كبر الخامسة، وابن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبروا. وقال أبو عبد اللَّه: الذي نختاره يكبر أربعًا، فإن كبر الإمام خمسًا كبرنا معه، لما رواه زيد بن أرقم، ولقول ابن مسعود قيل له: فإن كبر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانية، قال: أما هذا فلا.

"التمهيد" ٦/ ٢٣٠

قال عمرو بن حفص السدوسي: رأيته -الإمام أحمد- يكبرِّ على الجنازة أربعًا.

"الطبقات" ٢/ ١٠٧

روى حرب عنه: إذا كبر خمسًا، لا يكبر معه، ولا يُسلِّم إلا مع الإمام.

قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد اللَّه يخالفه.

"المغني" ٣/ ٤٤٧

قال حرب: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس فذكر الحديث (٢).

فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث.

"زاد المعاد" ١/ ٥٠٨


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٦٧ مسلم (٩٥٧) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
(٢) رواه ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٢٩٨ من طريق محمد بن معاوية، عن أبي المليح، به: أن آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه كبر عليها أربعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>