قال أبو داود: قلت لأحمد: القتلى يكونون في بلاد الروم لا يمكن دفنهم قلت: يقوم -يعني: الرجل- وسطهم فيصلي عليهم؟
قال: يقوم خلفهم فيجعلهم بينه وبين القبلة، ثُمَّ يصلي عليهم.
"مسائل أبي داود" (١٠٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل: أين يقام من الرجل إذا أراد أن يُصلي عليه؟
قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٣٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟
قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.
"مسائل ابن هانئ" (٩٤٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟
قال: يجعل الحر مما يلي الإمام، والعبد وراءه، وكذلك الرجل والمرأة يجعل الرجل مما يلي الإمام.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٠)
نقل أبو الحارث عنه: إذا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي.
ونقل: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٩
روى الحسن بن محمد عنه أنه قال في غلام حرٍّ وشيخ عبدٍ: يُقدم الحرُّ إلى الإمام.
وقال حنبل: صليت مع أبي عبد اللَّه على جنازة امرأة منفوسة، فصلَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute