للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: الرجل يوصي أن يُصلي عليه رجل، هو أحق أو ولده؟ قال: الموصى إليه أحق، أبو بكر صلى عليه عمر (١) وعمر صلى عليه صهيب (٢). وأبو بكرة صلى عليه أبو برزة (٣)، ومسروق صلى عليه شريح (٤)، ويونس بن جبير صلى عليه أنس بن مالك (٥).

"مسائل صالح" (١١٩٤)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار قال: لما توفيت أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان أمير المدينة يومئذٍ مروان (٦).

"مسائل أبي داود" (١٠٢٦)

قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين قال: أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك.

"مسائل أبي داود" (١٠٢٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة من يُصلِّي عليها؟

قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها: أبُوها أو أخوها أو ابنها.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل أيضًا سُئِلَ من أحق بالصلاة على الجنازة: الزو أو أخوها؟


(١) رواه الحاكم ٣/ ٦٦، الطبراني في "الكبير" ١/ ٥٩.
(٢) رواه الحاكم ٣/ ٩٩، البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٥٢.
(٣) "تهذيب الكمال" ٣٠/ ٩.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٣ (١١٣٠٠).
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٣ (١١٢٩٩)، الحاكم ٤/ ٢١، البيهقي ٤/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>