للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: بئس واللَّه ما قال -يردد ذلك- سبحان اللَّه، بئس ما قال.

قال إسحاق: لا يحل أن يُشق عنها؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء موءودة فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة.

قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا. قال: وسمعت الرعاء يقول: ما في الدنيا مولود في البطن إلا مخرج روحه بروح أمه وذلك أنه ذُكر على الجنين "وأن ذكاتَه ذكاة أمه" (١). فقال: كيف تكون المسلمة ميتًا في بطنها ولد حي وتكون روح أمه قد خرج، هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن أنه لا يُشق عنها.

قال إسحاق بن منصور: سمعت النضر يقول هذا -أراني- خمسين مرة فلم أكتبه، وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية.

"مسائل الكوسج" (٨٤٠)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١، ٣٩، وأبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٠٠)، وابن حبان (٥٨٨٩)، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، ٢٧٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٥ من حديث أبي سعيد الخدري وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ورواه أبو داود (٢٨٢٨)، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٩٢، والحاكم ٤/ ١١٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥ من حديث جابر بن عبد اللَّه، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
ورواه الحاكم ٤/ ١١٤، والدارقطني ٤/ ٢٧١، الطبراني في "الصغير" (١٠٦٧)، والبيهقي ٩/ ٣٣٥ من حديث ابن عمر.
وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٣٩) بمجموع طرقه وشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>