للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على من هو؟ قال: على السَّيد.

قال أحمد: ليسَ في مالِ العبدِ زكاةٌ.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٦١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ المملوكِ زكاةٌ؟

قال: أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ.

قلتُ: ألا يكون فيه زكاة على حديث عمر ونافع عنِ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ليس فيه زكاة؟ ! (١)

قال: أليس يتسرى العبد في ماله؟ ! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه.

قال إسحاق: ليس هذا شيئًا، ما في ماله زكاة، إلا أن المولى يؤدي.

"مسائل الكوسج" (٦٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المكاتبِ زكاة؟

قالَ: ليس عليه زكاة في مالِهِ.

قُلْتُ: لمَ؟

قالَ: لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِهِ؛ إنْ عجزَ كانَ مَالُهُ لسيدِه، ولا يَقْدِرُ السيد أنْ يأخذ مِن مالِه شيئًا.

قالَ إسحاق: كما قال، حتَّى يُؤَدِّيَ كِتابتهُ، ثم ما فضلَ مِن كتابتهِ في يدهِ فَعَليهِ الزكاة إذا حَال عليه الحولُ مِن يومِ مَلكَ فَضْلًا عنْ كتابتهِ.

"مسائل الكوسج" (٣١٣٢)

قال صالح: وسألته في عبد له مال: عليه فيه الزكاة، أم الزكاة على


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٢ (٧٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٨ (١٠٢٣٧) والبيهقي ٤/ ١٠٨ عن ابن عمر، ورواه البيهقي ٤/ ١٠٨ - ١٠٩ عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>