للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك (١).

ثم أخرج إليّ هذِه الأحاديث فقرأتها عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٠٥)

قال ابن هانئ: وقرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: كان المصدّق يجيء؛ فإذا رأى إبلًا قائمة، أو زرعًا قائمًا، أو غنمًا قائمة، أخذ منها الصدقة (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٦٠٦)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا نعلم عن رجل دَيْنُه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقّه يوم حصاده.

وقال ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (٣).

"مسائل ابن هانئ" (٦٠٧)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله، يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٧ (١٠٠٩٦)، والبيهقي ٤/ ١٤٨ بنحوه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥ (١٠٣٢٠) من طريق حماد، به.
(٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٣ (٧٠٨٩، ٧٠٩٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٥ (١٠٥٦٧ - ١٠٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>