قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: إنّا بالعراق نزرع الزرع، فننفق عليه في البذر والنفقة قال: ارفع النفقة وزكِّ ما بقي (١).
"مسائل ابن هانئ"(٦١٢)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: حجاج قال: ثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: إذا كان الحب، فهو يجتمع، ولا تقع فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا كان خمسة أوسق، فخذ من كل نصيب على قدر ما يصيبه، صدقة التمر وحده، وصدقة الزبيب وحده، كل ذلك لا تكون فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.
"مسائل ابن هانئ"(٦١٣)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ بالدين: إذا كان استقرض على الثمرة فأنفق عليها يبدأ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة فيزكي ما بقي، ولا يكون على رجل دينه أكثر من ماله صدقة، في ضرع، أو إبل، أو بقر، أو زرع. صدقة، ولا زكاة.
"مسائل ابن هانئ"(٦١٤).
قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: هل تجب عليه زكاة في مال عنده وعليه دين بأكثر من ذلك المال الذي عنده؟
فقال أبي: إذا وجبت عليه الزكاة نظر ما كان عليه من الدين فرفعه، ثم زكَّى بقية ماله.