للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو كان من أصل المال فليس بمستفاد.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد: نا حماد قال: نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده. وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٨)

قال حنبل عنه: قال ابن عباس في الفائدة: يُزكيه لوقته.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١٠


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٧٥ (٧٠٢٣). وفيه: عن معمر، عن الثوري. ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٤) من طريق شريك عن أبي إسحاق، به.
(٢) أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٧ (١٠٢٢٦) من طريق عكرمة، وأثر ابن عمر رواه أيضًا ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٦ (١٠٢١٦) من طريق نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>