للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن صدقة البقر كم في خمس منها؟ وكم في ثلاثين؟ وكم في أربعين؟ وكم في خمسين؟

فقال: ليس في خمسة شيء إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها تبيع، وفي أربعين: مسنة، فإذا صارت ستين: ففيها تبيعان.

"مسائل صالح" (٢٤٣)

قال صالح: وقال: إذا كان ثلاثين شاة وعشر سخال، ففيها شاة مسنة.

يحتسب بالسخال عليهم، ولا يؤخذ في الصدقة إلا الثني، والجذع من الضأن كذلك.

"مسائل صالح" (١٣٥٩)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: الرُّبَّى: التي وضعت، وهي التي تربي ولدها، والماخض: التي قد حان ولادها.

"مسائل ابن هانئ" (٥٩٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي فأملى عليَّ، قال: وليس في أقل من خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، وليس فيها إلا شاة حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض -يعني: أنها تمخض بغيرها- فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر -يعني: وضعت وهي ترضع وهو ابن لبون- إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنا لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت إلى تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>