للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبي: والأوقاص: ما بين الفريضتين، وما بين الفريضتين في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة ما بين الأربعين إلى الخمسين فهي الأوقاص فليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان.

قال أبي: والسبق ما لم تبلغ الفريضة، وهو ما كان أقل من ثلاثين من البقر، وأقل من خمس من الإبل فهو السبق.

وجدت في كتاب أبي -وأكثر علمى: أني سمعته منه- قال: أول ما تضع الناقة يقال لها: اللقوح حتى إذا مضى الصيف كله، وهو ثلاثة أشهر، والقيظ (١) كله وشهر من الشتاء فذلك سبعة أشهر، فإذا مضت تلك سميت النائلة، واسم ولدها يوم تضع ربع، فإذا سميت هي النائلة وسمي ولدها الفصيل، حتى إذا مضى أشهر الربيع وهي ثلاثة أشهر من الشتاء، وذلك تمام السنة من يوم تضع فيقال لها النايل في هذا الوقت، فإذا جاء هذا الوقت أرسل عليها الحمل، وهي قبل أن يرسل عليهما الحمل يقال لها الحقة وهي التي قد بدأت تريد الفحل.

فإذا أرادت الفحل يقال، أضبعت، والإضباع: أن ينتفخ حياها فيقال: قد أضبعت، فيرسل عليها حينئذ، فإذا ضربها الفحل كف عنها أيام ثمانية، فإذا مضت ثمان ليال اشتاق توها، والاشتياق: أن ينظر إليها ويدنوها من الجمل وينيخون يقولون: أخ أخ، فإذا رأوها قد خطرت فرفعت رأسها وذنبها ولم ترغ قالوا: لاقح، وإن هي لم تفعل شيئًا من ذلك فرعت ونعت الحمل أو علامة ذلك أن لا تخطر بذنبها، ويقال للرجل: ما صنعت ناقتك؟ فيقول: لم تلقح مل سلفاتها الجمل، رجعت لم تلقح.


(١) القيظ: صميم الصيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>