للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: الرجلُ يتوضأُ فينتضح مِنْ وضوئِهِ في إنائِهِ؟ قال: لا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والماء الذي يقطرُ من ضبان (١) الكرم لا يجوز الوضوءُ به قال إسحاق: لأنه منسوبٌ إلى ماءِ الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو مِنْ أصلِ الماءِ الذي أمرَ اللَّهُ تبارك وتعالى الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماءِ العصفر وما أشبهه.

"مسائل الكوسج" (١١٤)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قيل لابن عباس: أيتوضأ باللبن؟

قال: قد أحببتم اللبن.

قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦] إذا لم يجد الماء يتيمم.

"مسائل ابن هانئ" (٥٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦].

وقال: يتيمم أحب إليّ من أن يتوضأ بالنبيذ.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: النبيذ وضوء -وإن لم نجد غيره (٢).


(١) الضّبْنُ: هو الإبط وما يليه.
(٢) رواه أبو يعلى ٩/ ٢٧٣ (٥٣٩٥)، وقال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢١٥: ورجاله ثقات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>