للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: قوِّمه ثم زكِّه (١).

"مسائل الكوسج" (٦١٢)

قال إسحاق بن منصور: سألتُ سفيان في رجلٍ اشترى متاعًا بمائةٍ، وهو ثمن مائتين يومَ اشتراهُ ثم أتى عليه الحولُ وهو ثمن مائتين؟ قال: عليه فيه الزَّكاة.

قال الإمام أحمد: يزكِّيه بقيمته على المائتين ولو أنَّه اشتراه بمائةٍ وهو يساوي مائةً يومَ اشتراه، لمْ تجبْ فيه الزكاةُ حتَّى يحولَ عليه الحولُ، وهو يساوي مائتين، وإنَّما تجب فيه الزكاةُ من يوم يساوي مائتينِ إلى أنْ يحولَ عليه الحولُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦١٣)

قال صالح: وسألته عن قول ابن عباس في المتاع إذا كان للتجارة فحال عليه الحول؟

قال: يزكي الثمن، فإن كان فيه ربح زكاه بعد. ما معناه؟

قال: أما الذي يروى عن عمر أنه قال لحماس: قوم وزك (٢)؛ فهو عندنا على ما قال عمر، يقوم متاعه يوم يحول عليه الحول ويزكيه.

وأما قول ابن عباس؛ يرويه عامر الأحول، قال: يُزكي الثمن الذي اشتراه به.


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٩٦ (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٧)، والبيهقي ٤/ ١٤٧.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٩٦ (٧٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦ (١٠٤٥٦)، (١٠٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>