قال أحمد: يؤدي الخمسة والعشرين درهما كلها.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (٦٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ؟
قال: فعليه الزكاة؟ .
قال إسحاق: ليس عليه فيه شيء.
"مسائل الكوسج" (٦٤٠)
قال صالح: قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة، ثم يتلف، هل يجب عليه الزكاة؟
قال: أما أنا فيعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مائتا درهم فسرق منها مائة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه.
"مسائل صالح" (٦٧٥)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرق أصل المال إلا قدر ثلاثين درهمًا. أو خمسة وعشرين درهما قبل أن يؤديها؟
قال: يؤديها كلها.
قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب.
قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا.
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٤)
قال ابن هانئ: وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع؟
قال: الزكاة لا بد منها.
"مسائل ابن هانئ" (٥٨٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute