قال صالح: وقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى غيره، ولا يعطى أكثر من خمسين درهمًا.
"مسائل صالح"(٩٧٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟
قال: لا.
قيل: وإن كان قرابته بها؟
قال: لا.
"مسائل أبو داود"(٥٨٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال: لا.
"مسائل أبو داود"(٥٨٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الزكاة أين تجب على المسافر؟
قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.
"مسائل ابن هانئ"(٥٦٤)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله دَلَّوَيْه بن كامل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟
قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.
"مسائل ابن هانئ"(٥٦٥)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.
قيل له: من مصر إلى قرية؟
قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر