قال أبي: ولا يعطي ابنه ولا ابن الابن ولا جده ولا أباه ولا الأم، وإن كانوا فقراء كلهم. وقال: يعطيهم من غير الزكاة.
"مسائل عبد اللَّه"(٥٥٣)
نقل أحمد بن القاسم عنه: لا يدفع الزكاة للوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الجد، ويُعطي من سوى ذلك.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٦
وقال مثنى بن جامع: كنت على باب أحمد، فجاء رجل يسأله عن رجل أراد أن يتصدق -يعني: بمال يشتري به موضع غلته أو يتصدق به- فخرج إليه الجواب: أنه لا يدري من يقوم بها. وقال: إن كان له قرابة محتاجون تصدق عليهم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦
قال محمد بن الحكم: قد سئل عن الرجل يعطي أخاه أو أخته من الزكاة؟
فقال: نعم، إذا كان لا يخاف مذمتهم، وإن كان قد عوّدتهم فأعطهم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨
نقل عنه المروذي: إذا دفعها إلى أقارب له محتاجين إن كان على طريق المحاباة لا يجوز، وإن كان لم يحابهم؛ فقد تصدق.
ونقل عنه حرب: إذا كان له أخوان محاويج قد كان يصلهم؛ أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنه استحب أن يعطي غيرهم، وقال: لا يحابي بها أحدًا.