قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له دار يقبل الزكاة؟
قال: نعم.
قيل: هي دار واسعة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قيل: فإن كان له خادم؟
قال: أرجو.
قيل: له فرسٌ؟
قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل اللَّه فأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبو داود"(٥٦٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.
"مسائل أبو داود"(٥٧٠)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الحلي، أو الذهب ما يساوي خمسين درهمًا، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أو حسابها من الذهب"(١).
"مسائل ابن هانئ"(٥٦٣).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل موسر وله أخت لها زوج موسر أيجوز لأخيها أن يعطيها من الزكاة؟
قال: لا، إلا أن يكون زوجها يضارها ولا ينفق عليها فيعطيها.