للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من لم يكن عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب فلا بأس أن يأخذ من الزكاة حتى يكون عنده خمسون درهمًا وكذلك صدقة الفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يلتقط أيام اللقاط مع الناس وهو يملك خمسين درهمًا؟

قال: نعم، يلتقط كل من شاء ومن له خمسون درهمًا ليس هو صدقة.

قلت لأبي: لمن يطيب اللقاط ويحل له؟

قال: يطيب لكل إنسان، ليس هو صدقة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٢).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن الحسن بن عطية، كذا قال هشيم، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص قال: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب.

وقال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج عمن حدثه عن ابن مسعود أنه كان يقول مثل ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٥)

قال صالح بن زياد السوسي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون له الزرع القائم، وليس له عدة يحصده، أيأخذ من الزكاة؟

قال: نعم يأخذ.

"الطبقات" ١/ ٤٦٩.

ونقل مهنا عنه: إن ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب ولا تقوم بكفايته جاز له الأخذ.

"المستوعب" ٣/ ٣٦٧، "المعونة" ٣/ ٣٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>