قال أبو داود: سمعت أحمد عن صدقة الفطر؟
فقال: صاع من كل شيءٍ.
"مسائل أبو داود" (٥٨٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟
قال: إن التمر لا يكاد يستوي؛ يكون منه أخف وأثقلُ، ولكن لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث.
"مسائل أبو داود" (٥٩٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من أعطى من رطلنا تمرًا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. فقيل له: الصيحاني ثقيل؟
قال: الصيحاني أطيب.
قال: لا أدري.
"مسائل أبو داود" (٥٩١)، "سنن أبي داود" ٢/ ١١١ (٢٣٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: صدقة الفطر؟
قال: التمر أحب إلي.
"مسائل أبو داود" (٥٩٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: زكاة الفطر تخرج تمرًا في موضعٍ ليس التمر طعامهم مثل الثغر؟
قال: نعم أحب إلي التمر.
"مسائل أبو داود" (٥٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الشهريز (١) في صدقة الفطر؟
فقال: الشهريز وسط لا بأس به.
"مسائل أبو داود" (٥٩٥)
(١) الشهريز: ضربٌ من التمر، معرب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute