للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد عن صدقة الفطر؟

فقال: صاع من كل شيءٍ.

"مسائل أبو داود" (٥٨٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟

قال: إن التمر لا يكاد يستوي؛ يكون منه أخف وأثقلُ، ولكن لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث.

"مسائل أبو داود" (٥٩٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من أعطى من رطلنا تمرًا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. فقيل له: الصيحاني ثقيل؟

قال: الصيحاني أطيب.

قال: لا أدري.

"مسائل أبو داود" (٥٩١)، "سنن أبي داود" ٢/ ١١١ (٢٣٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: صدقة الفطر؟

قال: التمر أحب إلي.

"مسائل أبو داود" (٥٩٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: زكاة الفطر تخرج تمرًا في موضعٍ ليس التمر طعامهم مثل الثغر؟

قال: نعم أحب إلي التمر.

"مسائل أبو داود" (٥٩٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الشهريز (١) في صدقة الفطر؟

فقال: الشهريز وسط لا بأس به.

"مسائل أبو داود" (٥٩٥)


(١) الشهريز: ضربٌ من التمر، معرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>