للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟

قال: لا.

قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟

قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل أبو داود" (٥٩٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٧)

قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟

قال: نحن لا نرى القيمة.

قلت: ما ترى؟

قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٦

قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا.

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ ٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨

قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ.

"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥.

قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته.

قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (١).

قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٨)، (١٠٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>