قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟
قال: لا.
قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟
قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل أبو داود" (٥٩٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٧)
قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟
قال: نحن لا نرى القيمة.
قلت: ما ترى؟
قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٦
قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ ٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٩٨
قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ.
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٥.
قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته.
قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (١).
قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٨)، (١٠٣٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute