للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث.

"مسائل أبو داود" (٥٩٩).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: صدقة الفطر: كان ابن عمر يقدمها قبل الفطر بيوم أو يومين (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٨).

قال عبد اللَّه: ورأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل ذلك بيوم.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٩).

قال عبد اللَّه: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٠).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يعطيها قبل أن يعيدوا يوم الفطر (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥١).

قال في رواية الدينوري، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وسُئل عن


(١) سبق قريبًا.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٩٦ (٧٥٩) وقد تقدم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٤ (٥٥٨٣)، والطبراني ١١/ ١٤١ (١١٢٩٦)، والدارقطني ٢/ ٤٤ عن حجاج أرطأة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>