للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أكثر الوضوء ثلاثا.

سمعت أحمد يقول: يغسل رجلين ثلاثًا ثلاثًا.

قال: ونحن نغسل أكثر من ثلاثٍ.

"مسائل أبي داود" (٣٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرتين؟

قال: أرجو أن يجزئه.

"مسائل أبي داود" (٣٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال: جائز.

"مسائل أبي داود" (٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد فيمن شك في وضوئه فلم يدر ثنتين توضأ أو ثلاثًا؟

قال: تجزئ ثنتان.

"مسائل أبي داود" (٣٦)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعجبني أن يمضمض ثلاثًا، ويعجبني التخليل، وإذا وصل الماء إليه أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٧١)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوضوء مرة مرة يجزئ، وإن توضأ ثلاثًا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٧٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثنتين تجزئ، وواحدة تجزئ إذا أنقى بالغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>