للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: تصبحون صيامًا على حديث ابن عمر أنه كان إذا حال دون منظره أصبح صائمًا.

قلت لأبي: فإن لم يحل بينه وبينه شيء، ولم يُر؟

قال: يتمون ثلاثين سوى شعبان.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٤).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن حال دونه سحاب أوقر؟

قال: يجمع على الصيام من الليل على حديث حفصة: "لا صيام لمن لم يجمع من الليل" (١).

قلت لأبي: فإن قال: أصبح غدًا فإن صام الناس صمت وإن أفطروا أفطرت؟

قال: هذا متلوم: لا. حتى يكون على حديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمعه من الليل.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتلوم يوم الشك؟ والمتلوم يقول: إن كان من رمضان صمت، وإن كان غير رمضان لم أصم.

قال أبي: فهذا ليس يجمع في قول ابن عمر وحفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٥، ٧٢٦).

قال عبد اللَّه: قال أبي: اليوم الذي يشك فيه يجزئه إذا نوى صيامه من


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٧، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن ماجه (١٧٠٠) من حديث حفصة مرفوعًا وصححه الألباني في "الإرواء" (٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>