للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه.

"المغني" ٤/ ٣٣٨.

ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ١٢٦، "الفروع" ٣/ ١١٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٤٦.

روى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل، أصبح الناس متلومين ما يكون بعد، وإذا لم يحل دون منظره شيء، أصبح الناس مفطرين، فإن جاءهم، خبر كان عليهم يوم مكانه، ولا كفارة.

وروى عنه حنبل في موضع آخر وقد سئل عن صوم يوم الشك؟

فقال: صم مع جماعة الناس والإمام، فإن السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقدًا، والجماعة؛ يد اللَّه على الجماعة، ولا يعجبني أن يتقدم رجل الشهر بصيام، إلا من كان يصوم شعبان، فليصله برمضان.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس. وقال: وأذهب إلى حديث ابن عمر (١)؛ لأن الصلاة والصيام والجهاد إلى الإمام.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٧٧ - ٧٨.

روى الفضل بن زياد عن أحمد بإسناده عن أبي عثمان، قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، ويفطر يومًا من رمضان، فإن تقدم قبل الناس، فليفطر إذا أفطر الناس (٢).

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٩٥.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٥، والبخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٤ (٩٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>