للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: الشيخُ؟

قال: الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ.

قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلَّا أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا.

"مسائل الكوسج" (٧٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟

قال أحمدُ: تُطعمانِ وتقضيانِ.

قُلْتُ: الشيخُ؟

قال: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر -رضي اللَّه عنه-: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا (١)، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما.

"مسائل الكوسج" (٧٧٥).

قال صالح: قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟

قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة.

"مسائل صالح" (٩٧٠).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟

قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت.

"مسائل أبي داود" (٦٤٩).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢١٧ - ٢١٩ (٧٥٥٨، ٧٥٦١، ٧٥٦٧) عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>