قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلَّا أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا.
"مسائل الكوسج"(٧٠٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟
قال أحمدُ: تُطعمانِ وتقضيانِ.
قُلْتُ: الشيخُ؟
قال: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر -رضي اللَّه عنه-: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا (١)، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما.
"مسائل الكوسج"(٧٧٥).
قال صالح: قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟
قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة.
"مسائل صالح"(٩٧٠).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟
قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت.
"مسائل أبي داود"(٦٤٩).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟