للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢٤).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟

قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢٥).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد.

وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢٦).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟

قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. . " (١).

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٩).

قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟

قال: لا يصوم في السفر.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤٠).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟

قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦، والبخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>