قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٤).
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟
قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٥).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (٦٢٦).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟
قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. . " (١).
"مسائل ابن هانئ" (٦٣٩).
قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟
قال: لا يصوم في السفر.
"مسائل ابن هانئ" (٦٤٠).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟
قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٦، والبخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute