قال: لا يفطر.
"مسائل أبي داود" (٦٥٤).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان؟
قال: لا يفطر. يعني: أهل الحصن.
قيل لأحمد: فمتى يفطر -يعني في النفير؟
قال: إذا قالوا: لا نفير إلى موضع كذا وكذا -موضع تقصر فيه الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٦٥٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت، وذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم يخرج فيه.
"مسائل أبي داود" (٦٥٦).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا علمَ -يعني: المسافرُ- أنَّه يدخلُ يعني إلى أهله- وعليه نهارٌ أصبحَ صائمًا.
"مسائل أبي داود" (٦٥٧).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟
قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر.
"مسائل ابن هانئ" (٦٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute