للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحرٍ فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.

قال أحمدُ: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.

قال إسحاق: كما قال إذا صامت يومئذ فلا قضاء عليها، ليس بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.

"مسائل الكوسج" (٧٧٠).

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيانُ عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟ قال: لا. قيل له: تقضي يومها ذلك؟ قال: نعم.

قال أحمدُ: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٧٢).

قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان -وهو مسافر- يصوم تلك الأيام التي يكون مقيمًا بها بالحضر؟

قال: نعم، يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤٢).

قال ابن هانئ: سألته عن: المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟

قال: شديدًا. لا تأكل شيئًا أصلًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٢).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا طهرت قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فلم تفرغ من طهرها حتى طلع الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>