قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحرٍ فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.
قال أحمدُ: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.
قال إسحاق: كما قال إذا صامت يومئذ فلا قضاء عليها، ليس بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.
"مسائل الكوسج" (٧٧٠).
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيانُ عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟ قال: لا. قيل له: تقضي يومها ذلك؟ قال: نعم.
قال أحمدُ: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٧٧٢).
قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان -وهو مسافر- يصوم تلك الأيام التي يكون مقيمًا بها بالحضر؟
قال: نعم، يصوم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٤٢).
قال ابن هانئ: سألته عن: المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟
قال: شديدًا. لا تأكل شيئًا أصلًا.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٢).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا طهرت قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فلم تفرغ من طهرها حتى طلع الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute