قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا.
"مسائل أبي داود" (٦١٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟
قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟
قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠١).
قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم.
فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير.
حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٢).
قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.
قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل.
قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute