للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٧٨٢).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟

قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (١)، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (٢)، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.

"مسائل أبي داود" (٦٣٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟

قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (٣).

"مسائل أبي داود" (٦٣٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.

"مسائل أبي داود" (٦٣٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٤ (٧٣٧٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٠ (١٣٢٩٣) عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>