وكذلك صححهما الألباني. انظر: "الإرواء" (٩٣١). (١) رواه الترمذي (٧٧٦) من طريق أبي موسى عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد به، والنسائي ٢/ ٢٣٥ (٣٢٣١) من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد اللَّه، به قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال أبو عبد الرحمن: هذا منكر ولا أعلم أحدًا رواه عن حبيب غير الأنصاري. والحديث رواه البخاري برقم (١٩٣٨) من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٢/ ١٩١: واستشكل كونه وجمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرمًا. قلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك، فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعا معًا، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم فيحمل على أن لكل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه فقد صح أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صام في رمضان وهو مسافر. أهـ.