وقال أحمدُ في رواية المروذي فيمن نذر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفارة، وإن احتجم في رمضان فعليه القضاء.
وقال حرب: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الصائم يحتجم؟
قال: أما في رمضان؛ فأحب إليَّ أن لا يحتجم، وأما في غير رمضان، فإن شاء احتجم إذا لم يكن فريضة.
قلت: فإن احتجم في رمضان يكفر أو يقضي يومًا؟
قال: يقضي يومًا مكانه، ولا يكفر.
وروى عنه محمد بن عبدك القزار فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبر، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يبلغهُ؛ فعليه القضاء.
"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
وقال أحمدُ في رواية حنبل: الحجامة تُفطر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٠٦.
قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد اللَّه: حديث ثوبان وشداد بن أوس: صحيحان هما عندك؟
قال: نعم.
وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده جيد، إلا أنه لا أحد رواه غير عبد الرزاق.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤١٠ - ٤١١.
وقال حرب: سمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن من احتجم في شهر رمضان، فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصح ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأخبار متصلة.