للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عتاب بن زياد قال: ثنا عبد اللَّه قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف، فزع يومًا ضحى فقال: أيوم عاشوراء؟ قالوا: نعم؛ قال: صوموا صوموا.

قال أبو عبد اللَّه بعقبه: حديث غريب، ما أعرفه من حديث ابن أبي ذئب.

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٩).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حديث وكيع عن شريك، عن الحر بن صياح رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة (١). حديث الحر بن صياح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منر (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٠).

قال حنبل: قال أحمدُ: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أفطر (٣)، وقال: "لا يصام يوم عرفة بعرفة" (٤).


(١) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (٢٢٤٧) عن الحر قال: جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (١٨٩٢)، ومسلم (١١٢٦).
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (١٦٦١)، ومسلم (١١٢٣) من حديث ابن عباس.
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٠٤، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢) من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم عرفة بعرفات. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>